المليباري الهندي

78

فتح المعين

لتوقف الحياة عليه ( و ) مع ( مؤنة ) كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم ، كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي ، وجزم غيرهما بأنه لا فرق ( و ) مع ( آلة ) لطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو خزف أو حجر ، ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة ( و ) يجب لها على الزوج ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة . فالواجب ( قميص ) ما لم تكن ممن اعتدن